الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: سير أعلام النبلاء
ومنها: أنه- عليه الصلاة والسلام- قال: (من أعهر بحرة أو أمة قوم فولدت فالولد ولد زنى لا يرث ولا يورث (1)).ومنها: (لا تمشوا في المساجد وعليكم بالقميص وتحته الإزار).ومنها: (العرافة: أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها عذاب يوم القيامة (2)).ومن أفراد عمرو: حديث حماد بن سلمة عن حبيب وداود عن عمرو بن شعيب عن أبيه:عن جده مرفوعا: (لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها (3)).وحديث: (من زوج فتاته فلا ينظرن إلى ما بين السرة والركبة (4)).رواه: سوار أبو حمزة عنه عن أبيه عن جده مرفوعا.__________= صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا " وأخرج أبو داود (818) من حديث أبي سعيد الخدري قال: " أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر " ورجاله ثقات وصححه ابن حبان (453) من حديث أبي هريرة بلفظ " لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وما تيسر " وانظر " نصب الراية " 1 / 364 365.(1) حديث حسن أخرجه الترمذي (2113) في الفرائض: باب ما جاء في إبطالا ميراث ولد الزنى من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقال: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنى لا يرث من أبيه ورواه أبو داود (2265) والبيهقي 6 / 260 من طريق محمد بن راشد عن سليمانابن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بنحوه.(2) لكن له شاهد يتقوى به من حديث أبي هريرة أخرجه الطيالسي في " مسنده " والعرافة: الامارة قال الامام النووي: هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية والعرافة سيما لمن كان فيه ضعف وهو في حق من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل فإنه يندم على ما فرط فيه إذا جوزي بالخزي والعذاب يوم القيامة وأما من كان أهلا وعدلا فأجره عظيم كما تظاهرت به الاخبار.(3) أخرجه أبو داود (3547) في البيوع والاجازات: باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها وسنده حسن.(4) أخرجه أبو داود (496) و(4114) وأحمد 2 / 187 والدارقطني: 85 وسنده حسن وله طريق آخر ضعيف عند ابن عدي ساقه الزيلعي في " نصب الراية ".
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 180 - مجلد رقم: 5
|